جستجو :
اَللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَن صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَ عَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَ في كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَ حافِظاً وَ قائِداً وَ ناصِراً وَ دَليلاً وَ عَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعاً وَ تُمَتِّعَهُ فيها طَويلاً
امروز: ۱۴۰۳ شنبه ۱۲ خرداد


 
  • پیام تسلیت در پی عروج شهادت‌گونۀ رییس محترم جمهوری اسلامی ایران و هیأت همراه
  • درس اخلاق؛ انسان در قرآن، جلسۀ نهم: هدف از خلقت انسان(3)
  • درس اخلاق؛ انسان در قرآن، جلسۀ هشتم: هدف از خلقت انسان(2)
  • پیام به هجدهمین دورۀ همایش «حکمت مطهّر»
  • میزان زکات فطره و کفّاره در سال ۱۴۰۳
  • پیام در پی شهادت سردار مجاهد، سرتیپ پاسدار محمدرضا زاهدی
  • پیام به نوزدهمین نمایشگاه قرآن و عترت اصفهان
  • پیام در پى ارتحال عالم جليل القدر مرحوم آيت‌الله امامى كاشانى«قدّس‌سرّه»
  • پیام در آستانۀ برگزاری ششمین دورۀ انتخابات مجلس خبرگان رهبری و دوازدهمین دورۀ انتخابات مجلس شورای اسلامی

  • -->

    �������� / الحکومة الاسلامیة فی احادیث الشیعة الامامیّة / فهرست مطالب
    الباب الثالث

    فى بيان بعض اختيارات الامام و فيه فصول:

    الفصل الاول: ان اللّه تعالى فوض امر دينه و حلاله و حرامه الى رأى رسول اللّه‏صلى اللّه عليه و آله‏

    على بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن فضيل بن يسار قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول لبعض أصحاب قيس الماصر ان اللّه عزّ و جلّ ادب نبيه فاحسن ادبه فلما أكمل له الادب قال: «انك لعلى خلق عظيم» ثم فوض اليه أمر الدين و الامة ليسوس عباده، فقال عزّ و جلّ: «ما آتاكم الرسول فخذوه و ما نهيكم عنه فانتهوا» و ان رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله كان مسددا موفقا مؤيدا بروح القدس، لا يزلّ و لا يخطى فى شى‏ء مما يسوس به الخلق: فتادب بآداب اللّه ثم ان اللّه عزّ و جلّ فرض الصلوة ركعتين ركعتين عشر ركعات، فأضاف رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله الى الركعتين ركعتين، و الى المغرب ركعة، فصارت عديل الفريضة لا يجوز تركها الا فى السفر و أفرد الركعة فى المغرب فتركها قائمة فى السفر و الحضر. فاجاز اللّه عزّ و جلّ له ذلك كله، فصارت الفريضة سبع عشرة ركعة، ثم سنّ رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله النوافل أربعا و ثلثين ركعة مثلى الفريضة، فأجاز اللّه عزّ و جلّ له ذلك و الفريضة و النافلة احدى و خمسون ركعة، منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعدّ بركعة مكان الوتر، و فرض اللّه فى السنة صوم شهر رمضان، و سنّ رسول اللّه صوم شعبان و ثلثة أيام فى كل شهر مثلى الفريضة، فأجاز اللّه عزّ و جلّ له ذلك و حرّم اللّه عزّ و جلّ الخمر بعينها، و حرم رسول اللّه المسكر من كل شراب فأجاز اللّه له ذلك و عاف رسول‏

    الحكومة الاسلامية في احاديث الشيعة الامامية، ص: 21

    اللّه صلّى اللّه عليه و آله اشياء و كرهها و لم ينه عنها نهى حرام، انما نهى عنها نهى اعافة و كراهة، ثم رخص فيها فصار الاخذ برخصته واجبا على العباد كوجوب ما يأخذون بنهيه و عزائمه و لم يرخص لهم رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله فيمانها هم عنه نهى حرام، و لا فيما أمر به أمر فرض لازم، فكثير المسكر من الاشربة نهاهم عنه نهى حرام لم يرخص فيه لاحد، و لم يرخص رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله لاحد تقصير الركعتين اللتين ضمهما الى ما فرض اللّه عزّ و جلّ، بل الزمهم، ذلك الزاما واجبا لم يرخص لاحد فى شى‏ء من ذلك الا للمسافر، و ليس لاحد أن يرخص ما لم يرخصه رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله فوافق أمر رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله أمر اللّه عزّ و جلّ، و نهيه نهى اللّه عزّ و جلّ، و وجب على العباد التسليم له كالتسليم للّه تبارك و تعالى.[1]

    2- ان اللّه تعالى فوض امر دينه الى نبيه صلى اللّه عليه و آله و الى الائمة عليهم السّلام من بعده‏

    عن ابى اسحق النّحوى قال دخلت على ابيعبد اللّه عليه السّلام قال انّ اللّه ادّب نبيّه صلى اللّه عليه و آله على محبّته فقال و انّك لعلى خلق عظيم ثم فوض اليه و قال و ما اتيكم الرّسول فخذوه و ما نهيكم عنه فانتهوا و من يطع الرّسول فقط اطاع اللّه و انّ نبى اللّه صلى اللّه عليه و آله فوّض الى على عليه السّلام و اثبته فسلّمتم وجحد النّاس فو اللّه ليحسبكم ان تقولوا اذا قلنا و ان تصمتوا اذا صمتنا و نحن فيما بينكم و بين اللّه و اللّه ما جعل اللّه لاحد من خير فى خلاف امرنا.[2] عن أحمد بن محمّد عن ابيه عن عبد اللّه المغيرة عن عبد اللّه بن سنان عن موسى بن اشيم قال: دخلت على ابى عبد اللّه عليه السّلام فسالته عن مسألة فاجابنى فبينا انا جالس اذ جائه رجل فسأله بعينها فاجابه بخلاف ما اجابنى ثم جائه اخر فسأله عنها بعينها فاجابه بخلاف ما اجابنى و اجاب صاحبى ففزعت من ذلك و عظم علىّ فلمّا خرج القوم نظر الىّ فقال يابن اثيم كانّك جزعت قلت جعلنى اللّه فداك انّما جزعت‏

    الحكومة الاسلامية في احاديث الشيعة الامامية، ص: 22

    من ثلاث اقاويل فى مسألة واحدة فقال: يابن اشيم انّ اللّه فوّض الى سليمان بن داود امر ملكه فقال تعالى هذا عطاؤنا فامنن او امسك بغير حساب و فوض الى محمّد صلى اللّه عليه و آله امر دينه فقال ما اتيكم الرّسول فخذوه و ما نهيكم عنه فانتهوا و انّ اللّه تبارك و تعالى فوّض الى الائمّة منّا و الينا ما فوّض الى محمّد صلى اللّه عليه و آله فلا تجزع.[3] و فى الصحيح، عن محمد بن الحسن الميثمى، عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال:

    سمعته يقول ان اللّه عزّ و جلّ ادب رسوله حتى قومه على ما اراد ثم فوض اليه فقال عزّ ذكره ما آتاكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا فما فوضه الى رسوله صلى اللّه عليه و آله فقد فوضه الينا.[4]

    3- جعل رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله الصلاة على أقسام‏

    عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السّلام فرض اللّه الصّلاة و سنّ رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله على عشرة أوجه صلاة السّفر و الحضر، و صلاة الخوف على ثلاثة أوجه، و صلاة كسوف الشمس و القمر، و صلاة العيدين، و صلاة الاستسقاء، و الصلاة على الميّت.[5]

    4- زاد رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله سبع ركعات على الصلوات اليومية و سنّ النوافل اليومية

    عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن فضيل ابن يسار قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: (في حديث) إن اللّه عزّ و جلّ فرض الصّلاة ركعتين ركعتين عشر ركعات، فأضاف رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله إلى الرّكعتين ركعتين، و إلى المغرب ركعة، فصارت عديل الفريضة لا يجوز تركهنّ إلا في سفر، و أفرد الركعة فى المغرب فتركها قائمة في السفر و الحضر، فأجاز اللّه له ذلك كلّه‏

    الحكومة الاسلامية في احاديث الشيعة الامامية، ص: 23

    فصارت الفريضة سبع عشرة ركعة، ثمّ سنّ رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله النوافل أربعا و ثلاثين ركعة مثلي الفريضة، فأجاز اللّه عزّ و جلّ له ذلك، و الفريضة و النافلة إحدى و خمسون ركعة، منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعد بركعة مكان الوتر (إلى أن قال) و لم يرخص رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله لأحد تقصير الرّكعتين اللّتين ضمّهما إلى ما فرض اللّه عزّ و جلّ، بل ألزمهم ذلك إلزاما واجبا، و لم يرخص لأحد في شى‏ء من ذلك إلا للمسافر، و ليس لأحد أن يرخص ما لم يرخصه رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله، فوافق أمر رسول اللّه أمر اللّه و نهيه نهى اللّه و وجب على العباد التسليم له كالتسليم للّه.[6]

    5- زاد رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله سبع ركعات على الصلوات اليومية

    عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، عن أبي عليه السّلام قال:

    عشر ركعات: ركعتان من الظهر، و ركعتان من العصر، و ركعتا الصبح، و ركعتا المغرب، و ركعتا العشاء الآخرة، لا يجوز الوهم فيهنّ، من وهم في شى‏ء منهنّ استقبل الصّلاة استقبالا، و هي الصّلاة التي فرضها اللّه عزّ و جلّ على المؤمنين في القرآن، و فوّض إلى محمّد صلى اللّه عليه و آله، فزاد النبيّ فى الصّلاة سبع ركعات، هي سنّة ليس فيهنّ قراءة إنّما هو تسبيح و تهليل و تكبير و دعاء، و الوهم إنّما يكون فيهنّ، فزاد رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله في صلاة المقيم غير المسافر ركعتين في الظهر و العصر و العشاء الآخرة، و ركعة في المغرب للمقيم و المسافر.[7] أحمد بن محمّد البرقي عن أبيه، عن عباس بن معروف، عن عليّ بن مهزيار قال:

    قال بعض أصحابنا لأبي عبد اللّه عليه السّلام: ما بال صلاة المغرب لم يقصر فيها رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله في السفر و الحضر مع نافلتها؟ فقال: لأنّ الصّلاة كانت ركعتين ركعتين فأضاف إليها رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله إلى كلّ ركعتين ركعتين و وضعهما عن المسافر، و أقرّ المغرب على وجهها في السّفر و الحضر و لم يقصّر في ركعتي الفجر أن‏

    الحكومة الاسلامية في احاديث الشيعة الامامية، ص: 24

    يكون تمام الصّلاة سبع عشرة ركعة في السفر و الحضر.[8] محمّد بن يعقوب عن عليّ بن محمّد، عن بعض أصحابنا، عن عليّ بن الحكم، عن ربيع بن محمّد المسلي، عن عبد اللّه بن سليمان العامريّ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: لما عرج برسول اللّه صلى اللّه عليه و آله نزل بالصّلاة عشر ركعات ركعتين ركعتين، فلمّا ولد الحسن و الحسين زاد رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله سبع ركعات شكرا للّه، فأجاز اللّه له ذلك، و ترك الفجر لم يزد فيها لضيق وقتها، لأنه يحضرها ملائكة اللّيل و ملائكة النهار، فلما أمره اللّه بالتقصير في السفر وضع عن أمّته ستّ ركعات، و ترك المغرب لم ينقص منها شيئا.[9] عن الفضل بن شاذان عن الرّضا عليه السّلام قال: إنّما جعل أصل الصّلاة ركعتين و زيد على بعضها ركعة و على بعضها ركعتان و لم يزد على بعضها شى‏ء لأنّ أصل الصّلاة إنّما هي ركعة واحدة، لأنّ أصل العدد واحد، فإذا نقصت من واحد فليست هي صلاة، فعلم اللّه عزّ و جلّ أنّ العباد لا يؤدّون تلك الرّكعة الواحدة الّتي لا صلاة أقلّ منها بكمالها و تمامها و الاقبال عليها فقرن إليها ركعة أخرى ليتمّ بالثانية ما نقص من الاولى، ففرض اللّه عزّ و جلّ أصل الصّلاة ركعتين، ثم علم رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله أنّ العباد لا يؤدّون هاتين الرّكعتين بتمام ما امروا به و كماله فضمّ إلى الظهر و العصر و العشاء الآخرة ركعتين ركعتين ليكون فيها تمام الركعتين الأوّلتين ثمّ علم أنّ صلاة المغرب يكون شغل النّاس فى وقتها أكثر للانصراف إلى الأوطان، و الأكل و الوضوء و التهيئة للبيت فزاد فيها ركعة واحدة ليكون أخفّ عليهم، و لأن تصير ركعات الصّلوات في اليوم و الليلة فردا، ثمّ ترك الغداة على حالها، لأنّ الاشتغال في وقتها أكثر و المبادرة إلى الحوائج فيها أعمّ، و لأنّ القلوب فيها أخلى من الفكر لقلّة معاملة الناس بالليل، و قلّة الأخذ و الإعطاء، فالإنسان فيها أقبل على صلاته منه في غيره من الصّلوات، لأن الفكرة أقلّ لعدم العمل من اللّيل، قال: و إنّما جعلت السنّة أربعا و ثلاثين ركعة، لأنّ الفريضة سبع عشرة فجعلت السنّة مثلي الفريضة كمالا

    الحكومة الاسلامية في احاديث الشيعة الامامية، ص: 25

    للفريضة، و إنّما جعلت السنّة في أوقات مختلفة و لم تجعل في وقت واحد لأنّ أفضل الأوقات ثلاثة عند زوال الشمس، و بعد المغرب، و بالأسحار فأحبّ أن يصلّى له في كلّ هذه الأوقات الثلاثة، لأنّها إذا فرّقت السنة في أوقات شتّى كان أداؤها أيسر و أخفّ من أن تجمع كلّها في وقت واحد.[10]

    6- قصر الصلوات اليومية فى السفر من صنع رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله‏

    عن زرارة و محمّد بن مسلم أنّهما قالا: قلنا لأبي جعفر عليه السّلام ما تقول: في الصلاة في السّفر كيف هي؟ و كم هي؟ فقال: إنّ اللّه عزّ و جلّ يقول: «و إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصر و امن الصلاة» فصار التقصير في السفر واجبا كوجوب التمام في الحضر، قالا: قلنا له: «قال اللّه عزّ و جلّ: «و ليس عليكم جناح» و لم يقل: افعلوا، فكيف أوجب ذلك؟ فقال: أو ليس قد قال اللّه عزّ و جلّ في الصفا و المروة: «فمن حجّ البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوّف بهما» ألا ترون أنّ الطواف بهما واجب مفروض، لأنّ اللّه عزّ و جلّ ذكره في كتابه و صنعه نبيّه، و كذلك التقصير في السّفر شى‏ء صنعه النبيّ صلى اللّه عليه و آله و ذكر اللّه في كتابه.

    (الحديث).[11] محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام (في حديث) قال: و قال تعالى: «حافظوا على الصلوات و الصّلاة الوسطى» و هي صلاة الظهر (إلى أن قال:) و انزلت هذه الآية يوم الجمعة و رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله في سفر فقنت فيها فتركها على حالها في السّفر و الحضر.[12]

    الحكومة الاسلامية في احاديث الشيعة الامامية، ص: 26

    7- سنّ رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله صوم شعبان و ثلاثة ايام فى كل شهر

    عن فضيل بن يسار قال سمعت ابا عبد اللّه عليه السّلام يقول ... فرض اللّه فى السنة صوم شهر رمضان و سنّ رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله صوم شعبان و ثلاثة ايّام فى كل شهر مثلى الفريضة فاجاز اللّه عزّ و جلّ له ذلك.[13]

    8- ان اللّه تعالى حرّم الخمر بعينها و حرّم رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله كلّ مسكر

    محمّد بن الحسن الصفّار عن محمّد بن عبد الجبّار، عن البرقي، عن فضالة، عن ربعي، عن القاسم بن محمّد قال: قال: إنّ اللّه أدّب نبيّه صلى اللّه عليه و آله‏إلى أن قال: و فوّض إليه أمر دينه فقال: «و ما آتاكم الرّسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا» فحرّم اللّه الخمر بعينها، و حرّم رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله كلّ مسكر، و كان يضمن على اللّه الجنّة فيجيز اللّه له ذلك، و ذكر الفرائض و لم يذكر الجدّ فأطعمه رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله سهما. (الحديث)[14] عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبيه، عن ربعي بن عبد اللّه أو عبد اللّه بن عمرو، عن ربعي، عن القاسم بن الوليد، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: ... فحرّم اللّه الخمر بعينها و حرّم رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله كلّ مسكر فأجاز اللّه ذلك له و فرض الفرائض فلم يذكر الجدّ فجعل له رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله سهما فأجاز اللّه ذلك له.[15] عن أبي عليّ الأشعري: عن محمّد بن عبد الجبّار، عن محمّد بن إسماعيل عن عليّ ابن النّعمان، عن محمّد بن مروان، عن الفضيل بن يسار، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: سألته عن النّبيذ فقال: حرم اللّه الخمر بعينها و حرّم رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله من الأشربة كلّ مسكر.[16]

    الحكومة الاسلامية في احاديث الشيعة الامامية، ص: 27

    محمّد بن الحسن الصفّار عن محمّد بن عبد الجبّار عن البرقي، عن فضالة، عن ربعي، عن القاسم بن محمّد، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال: حرّم اللّه الخمر بعينها و حرّم رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله كلّ مسكر فأجاز اللّه ذلك له و لم يفوّض إلى أحد من الأنبياء غيره الحديث.[17] عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن عذافر، عن عبد اللّه بن سنان، عن بعض أصحابنا، عن أبي جعفر عليه السّلام في حديث قال: أنزل اللّه في القرآن تحريم الخمر بعينها و حرّم رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله كلّ مسكر فأجاز اللّه ذلك له في أشياء كثيرة فما حرّم رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله فهو بمنزلة ما حرّم اللّه.[18] عن الحجّال، عن الحسن بن الحسين اللّؤلؤي، عن ابن سنان عن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال: إنّ اللّه حرّم الخمر بعينها و حرّم رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله كلّ مسكر فأجاز اللّه له ذلك.[19] عن محمّد بن عيسى، عن أبي عبد اللّه المؤمن، عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال: فحرّم اللّه الخمر و حرّم رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله كلّ مسكر فأجاز اللّه ذلك كلّه.[20] عن النضر بن سويد، عن سليمان، عن أبي جعفر عليه السّلام في حديث قال:

    حرّم اللّه في كتابه الخمر بعينها و حرّم رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله كلّ مسكر فأجاز اللّه له ذلك.[21] عن يعقوب بن يزيد، و محمّد بن عيسى، عن زياد القندي، عن محمّد بن عمارة، عن فضيل بن يسار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قلت له: كيف كان يصنع أمير المؤمنين عليه السّلام بشارب الخمر؟ قال: كان يحدّه، قلت: فان عدد؟ قال: كان يحده قلت: فان عاد؟ قال: كان يحدّه ثلاث مرّات فان عاد كان يقتله، قلت: كيف‏

    الحكومة الاسلامية في احاديث الشيعة الامامية، ص: 28

    كان يصنع بشارب المسكر؟ قال: مثل ذلك قلت: فمن شرب شربة مسكر كمن شرب شربة خمر؟ قال: سواءإلى أن قال: حرّم اللّه الخمر و حرّم رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله كلّ مسكر فأجاز اللّه ذلك له.[22] عن احمد بن محمّد، عن ابن محبوب عن خالد بن جرير، عن أبي الرّبيع الشّامي قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: إنّ اللّه حرّم الخمر بعينها فقليلها و كثيرها حرام كما حرّم الميتة و الدّم و لحم الخنزير، و حرّم رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله الشراب عن كلّ مسكر و ما حرّمه رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله فقد حرّمه اللّه عزّ و جلّ.[23] عن الفضيل، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال: حرّم اللّه الخمر بعينها و حرّم رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله المسكر من كلّ شراب فأجاز اللّه له ذلك‏إلى أن قال: فكثير المسكر من الأشربة نهاهم عنه نهى حرام و لم يرخص فيه لأحد.[24] عن يعقوب بن يزيد و محمّد بن عيسى بن عبيد عن زياد بن مروان القندى عن محمّد بن عمارة عن الفضيل بن يسار قال: سألت ابا عبد اللّه عليه السّلام كيف كان يصنع امير المؤمنين عليه السّلام بشارب الخمر فقال: كان يحدّه قلت فان عاد قال كان يحده قلت فان عاد قال كان يقتله قلت فكيف كان يصنع بشارب المسكر قال مثل ذلك قلت فمن شرب شربة مسكر كمن شرب شربة خمر فقال سواء فاستعظمت ذلك فقال لى يا فضيل لا تستعظم ذلك فانّ اللّه تعالى انّما بعث محمّدا صلى اللّه عليه و آله رحمة للعالمين و انّ اللّه ادّب نبيّه فاحسن ادبه فلمّا تأدب فوض اليه فحرّم اللّه الخمر و حرّم رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله كلّ مسكر فاجاز اللّه ذلك له الخبر.[25] عن جعفر بن محمد عليه السّلام انّه قال حرّم رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله المسكر من كلّ شراب و ما حرّمه رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله فقد حرّمه اللّه و كلّ مسكر حرام و ما اسكر كثيره فقليله حرام فقال له رجل من اهل الكوفة اصلحك اللّه ان فقهاء بلدنا يقولون انّما حرّم السّكر فقال يا شيخ ما ادرى ما يقول فقهاء بلدك حدّثنى ابى‏

    الحكومة الاسلامية في احاديث الشيعة الامامية، ص: 29

    عن ابيه عن جدّه عن علىّ بن ابيطالب عليه السّلام انّه قال التقّية دينى و دين ابائى فى كلّ شى‏ء الّا فى تحريم المسكر و خلع الخفين عند الوضو و الجهر بسم اللّه الرّحمن الرّحيم.[26] عن ابى الرّبيع عن ابى عبد اللّه عليه السّلام فى حديث قال انّ اللّه حرّم الخمر بعينها فقليلها و كثيرها حرام كما حرّم الميتة و الدّم و لحم الخنزير و حرّم رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله الشّراب من كلّ مسكر فما حرّمه رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله فقد حرّم اللّه الى ان قال كل ما اسكر كثيره فقليله حرام.[27] و عن ابى الصّباح عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن النّبيذ و الخمر بمنزلة واحدة هما قال لا انّ النبيذ ليس بمنزلة الخمر انّ اللّه حرّم الخمر قليلها و كثيرها كما حرّم الميتة و الدّم و لحم الخنزير و حرّم النّبى صلى اللّه عليه و آله من الاشربة المسكر و ما حرّم رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله فقد حرّمه اللّه الخبر.[28]

    9- حرمة كل مسكر من حكم الائمة عليهم السّلام‏

    محمّد بن عليّ بن الحسين عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن عليّ بن الحسين السّعدآبادي، عن أحمد بن محمّد بن خالد عن أبيه، عن محمّد بن سنان، عن أبي الحسن الرّضا عليه السّلام، قال: حرّم اللّه الخمر لما فيها من الفساد و من تغيير عقول شاربها و حملها إيّاهم على إنكار اللّه عزّ و جلّ و الفرية عليه و على رسله و سائر ما يكون منهم من الفساد و القتل و القذف و الزنا و قلّة الاحتجاز من شي‏ء من المحارم، فبذلك قضينا على كلّ مسكر من الأشربة أنه حرام محرّم لأنّه يأتي من عاقبتها ما يأتي من عاقبة الخمر فليجتنب من يؤمن باللّه و اليوم الاخر و يتولانا و ينتحل مودّتنا كلّ شراب مسكر، فانه لا عصمة بيننا و بين شاربيها.[29]

    الحكومة الاسلامية في احاديث الشيعة الامامية، ص: 30

    10- فرض رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله سهما للجدّ و الجدّة

    عن محمّد بن عيسى عن النّضر عن عبد اللّه بن سليمان او عمّن رواه عن عبد اللّه عن ابيجعفر عليه السّلام قال انّ اللّه ادّب محمّدا صلى اللّه عليه و آله تاديبا ففوّض اليه الامر و قال ما آتيكم الرّسول فخذوه و ما نهيكم عنه فانتهوا و كان ممّا امر اللّه فى كتابه فرائض الصّلب و فرض رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله فاجاز اللّه ذلك.[30] و عن يعقوب بن يزيد و محمّد بن عيسى عن زياد القندى عن محمّد بن عمّارة عن فضيل بن يسار عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال فرض اللّه الفرائض من الصّلب فاطعم رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله الجدّ فاجاز اللّه ذلك له.[31] و عن احمد بن محمّد عن محمّد بن اسمعيل عن محمّد بن عذافر عن عبد اللّه بن سنان عن بعض اصحابنا عن ابيجعفر عليه السّلام قال كان فيما فرض اللّه فى القرآن فرائض الصلب و فرض رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله فرائض الجدّ فاجاز اللّه له ذلك.[32] و عن رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله انّه اعطى الجدة السّدس و ابنها حىّ و نظر الى ولدها يتقاسمون فرق لها ففرض لها السّدس قصار فرضا لها و انّ اللّه عزّ و جلّ يقول: ما آتيكم الرّسول فخذوه و ما نهيكم عنه فانتهوا.[33]

    11- وضع رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله دية العين و دية النفس‏

    الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن الوشاء، عن حمّاد بن عثمان، عن زرارة، عن ابي الجعفر عليه السّلام قال: وضع رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله دية العين و دية النفس و حرم النّبيذ و كلّ مسكر، فقال له رجل: وضع رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله من غير ان يكون جاء فيه شي‏ء؟ قال: نعم ليعلم من يطع الرسول ممن يعصيه.[34]

    الحكومة الاسلامية في احاديث الشيعة الامامية، ص: 31

    محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد جميعا، عن ابن محبوب، عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال: سمعت ابن أبي ليلى يقول: كانت الدية في الجاهلية مائة من الابل فأقرّها برسول اللّه صلى اللّه عليه و آله، ثمّ إنّه فرض على أهل البقر مائتي بقرة، و فرض على أهل الشاة ألف شاة ثنيّة، و على أهل الذّهب ألف دينار، و على أهل الورق عشرة ألف درهم، و على أهل اليمن الحلل مائتي حلّة. قال عبد الرّحمن بن الحجّاج: فسألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عمّا روى ابن أبي ليلى فقال: كان عليّ عليه السّلام يقول: الدية ألف دينار، و قيمة الدينار عشرة دراهم و عشرة آلاف لأهل الأمصار، و على أهل البوادي مائة من الإبل، و لأهل السّواد مائة بقرة، أو ألف شاة.[35]

    12- نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله عن النبيذ ثم اجاز شربه‏

    عن على عليه السّلام قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله ... و نهيتكم عن النبيذ الا فانبذوا و كل مسكر حرام، يعنى الذى ينبذ بالغداة و يشرب بالعشى و ينبذ بالعشى و يشرب بالغداة، فاذا غلا فهو حرام.[36]

    13- نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله عن اكل لحم بعض الحيوانات المحللة لمصلحة خاصة بزمان‏

    عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام قال:

    نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله عن أكل لحوم الحمير و إنّما نهى عنها من أجل‏

    الحكومة الاسلامية في احاديث الشيعة الامامية، ص: 32

    ظهورها مخافة أن يفنوها و ليست الحمير بحرام، ثمّ قرأ هذه الاية «قل لا أجد فيما أوحى إلىّ محرّما على طاعم يطعمه» إلى آخر الاية.[37] عبد اللّه بن جعفر عن عبد اللّه بن الحسن، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه قال:

    سألته عن لحوم الحمر الأهليّة أتوّكل؟ فقال: نهى عنها رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله، و إنّما نهى عنها لأنّهم كانوا يعملون عليها فكرة أن يفنوها.[38] عن عبد اللّه بن جعفر، عن هارون بن مسلم، عن أبي الحسن الميثمي، عن جعفر بن محمّد عليهما السّلام قال: سئل أبي عن لحوم الحمر الأهليّة فقال: نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله عن أكلها لأنّها كانت حمولة النّاس يومئذ، و إنّما الحرام ما حرّم اللّه في القرآن، و إلّا فلا.[39] محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة، عن محمّد بن مسلم و زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام أنّهما سألاه عن أكل لحوم الحمر الأهليّة فقال: نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله عن أكلها يوم خيبر و إنّما نهى عن أكلها في ذلك الوقت لأنّها كانت حمولة النّاس و إنّما الحرام ما حرّم اللّه في القرآن.[40] عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: سمعته يقول: إنّ المسلمين كانوا اجهدوا في خيبر فأسرع المسلمون في دواتهم فأمر رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله باكفاء القدور و لم يقل إنّها حرام، و كان ذلك إبقاء على الدّواب.[41] محمّد بن عليّ بن الحسين قال: إنّما نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله عن أكل لحوم الحمر الانسيّة بخيبر لئلّا تفنى ظهورها و كان ذلك نهي كراهة لا نهي تحريم.[42]

    الحكومة الاسلامية في احاديث الشيعة الامامية، ص: 33

    عن محمّد بن سنان أنّ الرضا عليه السّلام كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله:

    كره أكل لحوم البغال و الحمر الأهليّة لحاجة النّاس إلى ظهورها و استعمالها و الخوف من فنائها و قلّتها لا لقذر خلقها و لا قذر غذائها.[43] محمّد بن الحسن باسناده، عن الحسين بن سعيد، عن عبد الرّحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير يعني المرادي قال: سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول: إنّ النّاس أكلوا لحوم دوابّهم يوم خيبر فأمر رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله باكفاء قدورهم و نهاهم عنها و لم يحرّمها.[44]

    14- نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله عن اخراج لحوم الاضاحى من منى ثم اجازه‏

    عن محمّد بن الحسن، عن عبد اللّه بن العبّاس العدويّ، عن محمّد بن عبد اللّه بن موسى بن عبد اللّه، عن أبيه، عن خاله زيد بن عليّ، عن أبيه، عن جدّه، عن عليّ عليه السّلام قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: نهيتكم عن ثلاث: نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، و نهيتكم عن إخراج لحوم الأضاحي من منى بعد ثلاث ألافكلوا و ادّخروا و نهيتكم عن النّبيذ ألا فانبذوا و كلّ مسكر حرام، يعني الذي ينبذ بالغداة و يشرب بالعشيّ، و ينبذ بالعشي و يشرب بالغداة فاذا غلا فهو حرام.[45] قال الصّدوق: و قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: كنّا نهى عن إخراج لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيّام لقلة اللحم و كثرة النّاس، فأمّا اليوم فقد كثر اللّحم و قلّ النّاس فلا بأس بإخراجه.[46] محمّد بن عليّ بن الحسين عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن محمّد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عبد الرّحمان بن أبي نجران عن محمّد بن‏

    الحكومة الاسلامية في احاديث الشيعة الامامية، ص: 34

    حمران، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: كان النّبي صلى اللّه عليه و آله نهى أن تحبس لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيّام من أجل الحاجة، فأمّا اليوم فلا بأس به.[47] عن أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار، عن أبيه، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن يونس، عن جميل بن درّاج قال:

    سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن حبس لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيّام بمنى، قال:

    لا بأس بذلك اليوم، إنّ رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله إنّما نهى عن ذلك أوّلا لأنّ النّاس كانوا يومئذ مجهودين، فأمّا اليوم فلا بأس.[48] عن موسى بن القاسم، عن عبد الرّحمان، عن محمّد بن حمران، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: انّ رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله نهى أن تحبس لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيّام.[49] عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن إبراهيم الحذاء، عن فضل بن عثمان، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد اللّه الأنصاري قال: أمرنا رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله أن لا تأكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيّام، ثمّ أذن لنا أن نأكل و نقدّد و نهدي إلى أهالينا.[50] محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل عن حنان بن سدير، عن أبي جعفر عليه السّلام، و عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصّباح، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث، ثمّ أذن فيها و قال: كلوا من لحوم الأضاحي بعد ذلك و ادّخروا.[51] محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل،

    الحكومة الاسلامية في احاديث الشيعة الامامية، ص: 35

    عن محمّد بن مسلم، عن أبيعبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن اخراج لحوم الأضاحي من منى، فقال: كنّا نقول: لا يخرج منها بشي‏ء لحاجة النّاس إليه، فأمّا اليوم فقد كثر النّاس فلا باس باخراجه.[52]

    15- نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله عن زيارة القبور ثم اجازه‏

    عن على عليه السّلام قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله ... نهيتكم عن زيارة القبور الافزوروها ... (الوسائل 10/ 149)

    16- الامام يزوج المرأة فى بعض الموارد

    عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم عن هشام بن سالم، عن رجل، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام إنّ رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله زوّج المقداد بن الأسود ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب، ثمّ قال: إنّما زوّجها المقداد لتتّضع المناكح و لتتأسّوا برسول اللّه صلى اللّه عليه و آله، و لتعلموا أنّ أكرمكم عند اللّه أتقاكم و كان الزبير أخا عبد اللّه و أبي طالب لأبيهما و أمهما.[53] محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن عمرو بن أبي بكار، عن أبي بكر الحضرميّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إنّ رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله زوّج المقداد بن الأسود ضباعة ابنة الزبير بن عبد المطلب و انّما زوّجه لتتّضع المناكح و ليتأسّوا برسول اللّه صلى اللّه عليه و آله، و ليعلموا أن أكرمهم عند اللّه أتقاهم.[54]

    17- نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله ان تبنى الحيطان بالمدينة لمكان المارّة

    محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس عن‏

    الحكومة الاسلامية في احاديث الشيعة الامامية، ص: 36

    عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: لا بأس بالرّجل يمرّ على الثمرة و يأكل منها و لا يفسد، قد نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله أن تبنى الحيطان بالمدينة لمكان المارّة قال: و كان إذا بلغ نخلا أمر بالحيطان فخرقت (فخربت) لمكان المارّة.[55]

    18- روايات حقّ المارّة[56]

    أحمد بن أبي عبد اللّه البرقيّ عن أبيه، عن يونس بن عبد الرّحمن، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: لا بأس بالرّجل يمرّ على الثمرة و يأكل منها و لا يفسد، قد نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله أن تبنى الحيطان بالمدينة لمكان المارّة، قال: و كان إذا بلغ نخلة أمر بالحيطان فخربت لمكان المارّة.[57] عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قال: سألته عن رجل يمرّ على ثمرة فيأكل منها؟ قال: نعم قد نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله أن تستر الحيطان يرفع بنائها.[58] عبد اللّه بن جعفر عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد، عن جعفر بن محمّد عليه السّلام أنّه سئل عمّا يأكل النّاس من الفاكهة و الرطب ممّا هولهم حلال، فقال: لا يأكل أحد إلّا من ضرورة، و لا يفسد إذا كان عليها فناء محاط، و من أجل الضرورة نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله أن يبنى على حدائق النّخل و الثمار بناء لكي يأكل منها كلّ أحد.[59] محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن محمّد بن عبد اللّه، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن عليّ بن محمّد القاسانيّ، عمّن حدّثه، عن عبد اللّه بن القاسم الجعفريّ، عن أبيه قال: كان النبيّ صلى اللّه عليه و آله إذا بلغت الثمار أمر بالحيطان فثلمت.[60]

    الحكومة الاسلامية في احاديث الشيعة الامامية، ص: 37

    عن أحمد بن إدريس و غيره، عن محمّد بن أحمد عن عليّ بن الرّيان، عن أبيه، عن يونس أو غيره، عمّن ذكره، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قلت له: جعلت فداك بلغني انّك كنت تفعل في غلة عين زياد شيئا و أنا أحبّ أن أسمعه منك، قال: فقال لي: نعم كنت آمر إذا أدركت الثمرة أن يثلم في حيطانها الثلم ليدخل النّاس و يأكلوا؛ و كنت آمر في كلّ يوم أن يوضع عشر بنيات يقعد على كلّ بنية عشرة كلما أكل عشرة جاء عشرة أخرى يلقى لكل نفس منهم مدّ من رطب، و كنت آمر لجيران الضيعة كلهم الشّيخ و العجوز و الصبي و المريض و المرأة و من لا يقدر أن يجي‏ء فيأكل منها لكل إنسان منهم مدّا، فإذا كان الجذاذ أوفيت القوّام و الوكلاء و الرّجال أجرتهم و أحمل الباقي إلى المدينة، ففرّقت في أهل البيوتات و المستحقين الرّاحلتين و الثلاثة و الأقلّ و الأكثر على قدر استحقاقهم؛ و حصل لي بعد ذلك أربعمأة دينار، و كان غلتها أربعة آلاف دينار.[61] عن النّبى صلى اللّه عليه و آله انّه رخص لابن السبيل و الجائع اذا مرّ بالثمرة ان يتناول منها و نهى من اجل ذلك من ان يحوط عليها و يمنع.[62] نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله الاكل فيها عن الفساد فيها و تناول ما لا يحتاج اليه منها و عن ان يحمل شيئا و انّما اباح ذلك للمضطر.[63] محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن الرّجل يمرّ بالنخل و السنبل و الثمر فيجوز له أن يأكل منها من غير اذن صاحبها من ضرورة أو غير ضرورة؟ قال: لا بأس.[64] محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال الصّادق عليه السّلام: من مرّ ببساطين فلا بأس بأن يأكل من ثمارها، و لا يحمل منها شيئا.[65]

    الحكومة الاسلامية في احاديث الشيعة الامامية، ص: 38

    عن محمّد بن جعفر الأسدي فيما ورد عليه من محمّد بن عثمان العمريّ في جواب مسائله عن صاحب الزمان عليه السّلام «إلى أن قال» و أمّا ما سألت عنه من أمر الثمار من أموالنا يمرّ به المارّ فيتناول منه و يأكله هل يحلّ له ذلك، فانّه يحلّ له أكله و يحرم عليه حمله.[66] محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النّوفلي، عن السّكوني، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال. قال النّبيّ صلى اللّه عليه و آله فيمن سرق الثمار في كمّه فما أكل منه فلا إثم عليه، و ما حمل فيعزّز و يغرم قيمته مرّتين.[67]

    19- يجوز للامام ان يأخذ من الناس شيئا وراء الخمس و الزكاة

    محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، و زرارة عنهما عليهما السّلام جميعا قالا: وضع أمير المؤمنين عليه السّلام على الخيل العتاق الراعية في كلّ فرس في كلّ عام دينارين، و جعل على البرازين دينارا.[68] و روى المفيد هذا الخبر مرسلا إلّا أنّه قال: و جعل على البرازين السّائمة الأناث في كلّ عام دينارا.[69] عن محمّد بن الحسن الصّفار، عن أحمد بن محمّد و عبد اللّه بن محمّد جميعا عن عليّ بن مهزيار قال: كتب إليه أبو جعفر عليه السّلام و قرأت أنا كتابه إليه في طريق مكة قال: إنّ الذي أوجبت في سنتي هذه و هذه سنة عشرين و مأتين فقط لمعنى من المعاني أكره تفسير المعنى كلّه خوفا من الانتشار، و سأفسّر لك بعضه إن شاء اللّه إنّ موالي أسأل اللّه صلاحهم أو بعضهم قصّروا فيما يجب عليهم؛ فعلمت ذلك فأحببت أن أطهّرهم و أزكيهم بما فعلت من أمر الخمس في عامي هذا، قال اللّه تعالى: «خذ من‏

    الحكومة الاسلامية في احاديث الشيعة الامامية، ص: 39

    أموالهم صدقة تطهّرهم و تزكيهم بها و صل عليهم إنّ صلاتك سكن لهم و اللّه سميع عليم‏* ألم يعلموا أنّ اللّه هو يقبل التوبة عن عباده و يأخذ الصّدقات و أنّ اللّه هو التّواب الرّحيم* و قل اعملوا فسيرى اللّه عملكم و رسوله و المؤمنون و ستردّون إلى عالم الغيب و الشّهادة فينبئكم بما كنتم تعملون» و لم اوجب عليهم ذلك في كلّ عام و لا اوجب عليهم إلا الزّكاة التي فرضها اللّه عليهم، و إنّما اوجبت عليهم الخمس في سنتي هذه في الذّهب و الفضّة التي قد حال عليهما الحول، و لم اوجب ذلك عليهم في متاع و لا آنية و لا دوابّ و لا خدم و لا ربح ربحة في تجارة و لا ضيعة إلّا في ضيعة سافسّر لك أمرها تخفيفا منّي عن موالي و منّا مني عليهم لما يغتال السّلطان من أموالهم و لما يتوبهم في ذاتهم، فأمّا الغنائم و الفوائد فهي واجبة عليهم في كلّ عام قال اللّه تعالى: «و اعلموا انّما غنتمتم من شي‏ء فأنّ للّه خمسه و للرسول و لذي القربى و اليتامى و المساكين و ابن السّبيل إن كنتم آمنتم باللّه و ما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان و اللّه على كلّ شي‏ء قدير» فالغنائم و الفوائد يرحمك اللّه فهي الغنيمة يغنمها المرء، و الفائدة يفيدها، و الجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر، و الميراث الذي لا يحتسب من غير أب و لا ابن، و مثل عدوّ يصطلم فيؤخذ ماله، و مثل مال يؤخذ و لا يعرف له صاحب، و ما صار إلى موالي من أموال الخرمية الفسقة فقد علمت أنّ أموالا عظاما صارت إلى قوم من موالي، فمن كان عنده شي‏ء من ذلك فليوصله إلى وكيلي، و من كان نائيا بعيد الشقّة فليتعمّد لإيصاله و لو بعد حين، فانّ نية المؤمن خير من عمله، فأمّا الذي اوجب من الضّياع و الغلات في كلّ عام فهو نصف السّدس ممّن كانت ضيعته تقوم بمؤنته، و من كانت ضيعته لا تقوم بمؤنته فليس عليه نصف سدس و لا غير ذلك.[70] و عنه قال: كتب إليه إبراهيم بن محمّد الهمداني أقرأني على كتاب أبيك فيما أوجبه على أصحاب الضّياع أنّه أوجب عليهم نصف السّدس بعد المؤنة، و أنّه ليس على من لم يقم ضيعته بمؤنته نصف السّدس و لا غير ذلك، فاختلف من قبلنا في ذلك فقالوا: يجب على الضياع الخمس بعد المؤنة مؤنة الضيعة و خراجها لا مؤنة الرّجل‏

    الحكومة الاسلامية في احاديث الشيعة الامامية، ص: 40

    و عياله، فكتب: و قرأه عليّ بن مهزيار عليه الخمس بعد مؤنته و مؤنة عياله و بعد خراج السّلطان.[71]

    20- للامام أخذ الخمس من غير الموارد المعهودة

    محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان، عن أبي عبيدة الحذّاء قال: سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول: أيما ذميّ اشترى من مسلم أرضا فإنّ عليه الخمس.[72] محمّد بن محمّد المفيد عن الصّادق عليه السّلام قال: الذمّي إذا اشترى من المسلم الأرض فعليه فيها الخمس.[73]

    21- للامام العفو عن الزكاة و تحليلها

    عن سهل بن زياد، عن إسماعيل بن مهران، عن محمّد بن منصور عن عليّ بن سويد، و عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن عمه حمزة بن بزيع، عن عليّ بن سويد، و عن الحسين بن محمّد، عن محمّد بن أحمد النهديّ، عن إسماعيل بن مهران، عن محمّد بن منصور، عن عليّ بن سويد، أنّه كتب إلى أبي الحسن موسى عليه السّلام كتابا و هو في الحبس يسأله عن حاله و عن مسائل كثيرة فأجابه بجواب طويل يقول فيه: و سألت عن الزّكاة فيهم، فما كان من الزّكاة فأنتم أحقّ به لأناقد أحللنا ذلك لكم من كان منكم و أين كان.[74] محمّد بن عليّ بن الحسين قال، سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام (أبو الحسن عليه السّلام) عن الرّجل يأخذ منه هؤلاء زكاة ماله أو خمس غنيمته أو خمس ما يخرج‏

    الحكومة الاسلامية في احاديث الشيعة الامامية، ص: 41

    له من المعادن أيحسب ذلك له في زكاته و خمسه؟ فقال: نعم.[75] محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد اللّه بن سنان قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: لمّا نزلت آية الزكاة «خذ من أموالهم صدقة تطهّرهم و تزكيهم بها» في شهر رمضان فأمر رسول اللّه عليه السّلام مناديه فنادى في النّاس: إنّ اللّه تبارك و تعالى قد فرض عليكم الزّكاة كما فرض عليكم الصلاة، ففرض اللّه عليكم من الذّهب و الفضّة و الإبل و البقر و الغنم و من الحنطة و الشعير و التمرّ و الزّبيب و نادى فيهم بذلك في شهر رمضان، و عفى لهم عمّا سوى ذلك الحديث.[76] محمّد بن عليّ بن الحسين عن محمّد بن عمر بن سلم الجعابيّ، عن الحسن بن عبد اللّه بن محمّد بن العبّاس التميميّ، عن أبيه، عن الرّضا عن آبائه عليهم السّلام، عن النبىّ صلى اللّه عليه و آله قال: عفوت لكم عن زكاة «صدقة» الخيل و الرّقيق.[77]

    22- يجوز للامام تحليل الخمس و كذا الانفال‏

    الحسن بن عليّ العسكري عليه السّلام عن آبائه عن أمير المؤمنين عليهم السّلام انّه قال لرسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: قد علمت يا رسول اللّه انّه سيكون بعدك ملك غضوض و جير فيستولى على خمسي من السّبي و الغنائم، و يبيعونه فلا يحلّ لمشتريه، لأنّ نصيبي فيه، فقد وهبت نصيبي منه لكلّ من ملك شيئا من ذلك من شيعتي لتحلّ لهم منافعهم من مأكل و مشرب، و لتطيب مواليدهم و لا يكون أولادهم أولاد حرام، قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: ما تصدّق أحد أفضل من صدقتك، و قد تبعك رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله في فعلك أحلّ للشيعة كلّ ما كان فيه من غنيمة و بيع من نصيبه على واحد من شيعتي، و لا أحلها أنا و لا أنت لغيرهم.[78] محمّد بن عليّ بن الحسين عن محمّد بن الحسن، عن الصّفار، عن العبّاس بن‏

    الحكومة الاسلامية في احاديث الشيعة الامامية، ص: 42

    معروف، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه قال: إنّ أمير المؤمنين عليه السّلام حللهم من الخمس يعني الشّيعة ليطيب مولدهم.[79] محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد اللّه عن ابى جعفر يعنى احمد بن محمد ابن عيسى، عن العبّاس بن معروف، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبد اللّه عن أبي بصير و زرارة و محمّد بن مسلم كلّهم عن أبي جعفر عليه السّلام قال، قال: أمير المؤمنين عليّ بن أبيطالب عليه السّلام: هلك النّاس في بطونهم و فروجهم لأنّهم لم يؤدوا إلينا حقّنا ألا و إن شيعتنا من ذلك و آبائهم في حلّ.[80] عن محمّد بن الحسن الصّفار، عن يعقوب بن يزيد، عن الحسن بن عليّ الوشاء، عن القاسم بن بريد، عن الفضيل، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: من وجد برد حبنا في كبده فليحمد اللّه على أوّل النّعم، قال: قلت: جعلت فداك ما أوّل النّعم؟

    قال: طيب الولادة، ثمّ قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: قال أمير المؤمنين عليه السّلام لفاطمة عليهما السّلام: أحلّي نصيبك من الفي‏ء لآباء شيعتنا لطييبوا، ثمّ قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: إنّا أحللنا أمهات شيعتنا لآبائهم ليطيبوا.[81] عن عليّ بن محمّد، عن عليّ بن العبّاس، عن الحسن بن عبد الرّحمان عن عاصم ابن حميد، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه السّلام (في حديث) قال: إنّ اللّه جعل لنا أهل البيت سهاما ثلاثة في جميع الفيّ، فقال تبارك و تعالى: «و اعلموا انّما غنمتم من شي‏ء فان للّه خمسه و للرّسول و لذي القربى و اليتامى و المساكين و ابن السبيل» فنحن أصحاب الخمس و الفي‏ء، و قد حرّمناه على جميع الناس ما خلا شيعتنا و اللّه يا أبا حمزة ما من أرض تفتح و لا خمس يخمس فيضرب على شي‏ء منه إلّا كان حراما على من يصيبه فرجا كان أو مالا الحديث.[82] عن أبي جعفر، عن محمّد بن سنان، عن صباح الأزرق، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليه السّلام قال: إنّ أشدّ ما فيه النّاس يوم القيامة أن يقوم صاحب الخمس‏

    الحكومة الاسلامية في احاديث الشيعة الامامية، ص: 43

    فيقول: يا ربّ خمسي، و قد طيبنا ذلك لشيعتنا لتطيب ولادتهم و لتزكو أولادهم‏[83].

    عن أبي جعفر، عن عليّ بن مهزيار قال: قرأت في كتاب لأبي جعفر عليه السّلام من رجل يسأله أن يجعله في حلّ من مأكله و مشربه من الخمس فكتب بخطه: من أعوزه شي‏ء من حقّي فهو في حلّ.[84] عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن الحسن بن عليّ بن يوسف عن محمّد بن سنان، عن عبد الصّمد بن بشير، عن حكيم مؤذّن بني عيس (ابن عيسى) عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قلت له: «و اعلموا أنّما غنمتم من شي‏ء فانّ للّه خمسه و للرّسول» قال: هي و اللّه الافادة يوما بيوم إلّا أنّ أبي جعل شيعتنا من ذلك في حلّ ليزكوا.[85] عن أبي جعفر، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن عمر بن أبان الكلبيّ، عن ضريس الكناسي قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: أتدري من أبن دخل على النّاس الزّنا؟ فقلت: لا أدري؛ فقال: من قبل خمسنا أهل البيت إلّا لشيعتنا الاطيبين فإنّه محلل لهم و لميلادهم.[86] عن أبي جعفر، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي سلمة سالم بن مكرم و هو أبو خديجة، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قال رجل و أنا حاضر:

    حلل لي الفروج، ففزع أبو عبد اللّه عليه السّلام، فقال له رجل: ليس يسألك أن يعترض الطريق إنّما يسألك خادما يشتريها أو امرأة يتزوّجها أو ميراثا يصيبه أو تجارة أو شيئا اعطيه، فقال: هذا لشيعتنا حلال الشّاهد منهم و الغائب و الميّت منهم و الحىّ و ما يولد منهم إلى يوم القيامة فهو لهم حلال، أما و اللّه لا يحلّ إلّا لمن أحللنا له، و لا و اللّه ما أعطينا أحدا ذمّة و ما عندنا لأحد عهد (عوادة) و لا لأحد عندنا ميثاق.[87] عن الهيثم بن أبي مسروق، عن السّندي بن أحمد، عن يحيى بن عمر الزّيات، عن‏

    الحكومة الاسلامية في احاديث الشيعة الامامية، ص: 44

    داود بن كثير الرّقي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سمعته يقول: النّاس كلهم يعيشون في فضل مظلمتنا إلّا أنا أحللنا شيعتنا من ذلك.[88] عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي عمارة، عن الحارث بن المغيرة النّصريّ عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قلت له: إنّ لنا أموالا من غلات و تجارات و نحو ذلك، و قد علمت أن لك فيها حقّا، قال: فلم أحللنا إذا لشيعتنا إلّا لتطيب ولادتهم، و كلّ من والى آبائي فهو في حل ممّا في أيديهم من حقّنا فليبلغ الشاهد الغائب.[89] عن الحسن بن الحسن و محمّد بن عليّ و حسن بن علي بن يوسف جميعا عن محمّد بن سنان، عن حمّاد بن طلحة صاحب السّابريّ، عن معاذ بن كثير بيّاع الأكسية، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: موسّع على شيعتنا أن ينفقوا ممّا في أيديهم بالمعروف، فاذا قام قائمنا حرم على كلّ ذي كنز كنزه حتّى يأتوه به و يستعين به.[90] عن سعد بن عبد اللّه، عن أبي جعفر، عن الحسن بن محبوب، عن عمر بن يزيد، عن أبي سيّار مسمع بن عبد الملك (في حديث) قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام:

    إنّي كنت و ليت الغوص فأصبت أربعمأة ألف درهم، و قد جئت بخمسها ثمانين ألف درهم، و كرهت أن أحبسها عنك، و أعرض لها و هي حقّك الذي جعل اللّه تعالى لك في أموالنا، فقال: و ما لنا من الأرض و ما أخرج اللّه منها إلا الخمس، يا أبا سيّار الأرض كلها لنا، فما أخرج اللّه منها من شي‏ء فهو لنا، قال: قلت له: أنا أحمل إليك المال كله، فقال لي: يا أبا سيّار قد طيّبناه لك و حللناك منه فضمّ إليك مالك، و كلّ ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون، و محلل لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا فيجيبهم طسق ما كان في أيدي سواهم، فإنّ كسبهم من الأرض حرام عليهم حتّى يقوم قائمنا فيأخذ الأرض من أيديهم و يخرجهم منها صغرة.

    و رواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب إلّا أنّه‏

    الحكومة الاسلامية في احاديث الشيعة الامامية، ص: 45

    قال: إنّي كنت و ليت البحرين الغوص، ثمّ قال في آخره: فيجيبهم طسق ما كان في أيديهم و ترك الأرض في أيديهم، و أمّا ما كان في أيدي غيرهم فإنّ كسبهم من الأرض حرام ثمّ ذكر مثله.[91] عن محمّد بن محمّد بن عصام الكليني، عن محمّد بن يعقوب الكلينيّ، عن إسحاق بن يعقوب فيما ورد عليه من التوقيعات بخط صاحب الزّمان عليه السّلام أمّا ما سألت عنه من أمر المنكرين لي (إلى أن قال:) و أمّا المتلبّسون بأموالنا فمن استحلّ منها شيئا فأكله فإنّما يأكل النيران، و أمّا الخمس فقد أبيح لشيعتنا و جعلوا منه في حلّ إلى أن يظهر أمرنا لتطيب ولادتهم و لا تخبث.[92] عن فيض بن أبي شيبة، عن رجل، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إنّ أشد ما فيه النّاس يوم القيامة إذا قام صاحب الخمس فقال: يا ربّ خمسي، و إنّ شيعتنا من ذلك في حلّ.[93] عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن يونس بن يعقوب، عن عبد العزيز بن نافع قال: طلبنا الاذن على أبي عبد اللّه عليه السّلام و أرسلنا إليه، فأرسل إلينا ادخلوا اثنين اثنين فدخلت أنا و رجل معي؛ فقلت للرّجل: أحبّ أن تحلّ بالمسألة، فقال: نعم، فقال له: جعلت فداك إنّ أبي كان ممّن سباه بنو أميّة و قد عملت أن بني أميّة لم يكن لهم أن يحرّموا و لا يحللوا، و لم يكن لهم ممّا في أيديهم قليل و لا كثير، و إنّما ذلك لكم، فإذا ذكرت الذي كنت فيه دخلني من ذلك ما يكاد يفسد على عقلي ما أنا فيه؛ فقال له: أنت في حلّ ممّا كان من ذلك، و كلّ من كان في مثل حالك من ورائي فهو في حلّ من ذلك، قال: فقمنا و خرجنا فسبقنا معتّب إلى النفر القعود الذين ينتظرون إذن أبي عبد اللّه عليه السّلام فقال لهم قد ظفر عبد العزيز ابن نافع بشي‏ء ما ظفر بمثله أحد قطّ، قيل له: و ما ذاك؟ ففسّره لهم، فقام اثنان فدخلا على أبي عبد اللّه عليه السّلام فقال أحدهما: جعلت فداك إنّ أبي كان من سبايا

    الحكومة الاسلامية في احاديث الشيعة الامامية، ص: 46

    بني أميّة و قد علمت أنّ بني أمية لم يكن لهم من ذلك قليل و لا كثير و أنا أحبّ أن تجعلني من ذاك في حلّ، فقال: و ذلك إلينا؟ ما ذلك إلينا، ما لنا أن تحلّ و لا أن نحرّم، فخرج الرّجلان و غضب أبو عبد اللّه عليه السّلام فلم يدخل عليه أحد في تلك الليلة إلّا بدأه أبو عبد اللّه عليه السّلام فقال: ألا تعجبون من فلان يجيئني فيستحلني ممّا صنعت بنو أميّة، كأنّه يرى أن ذلك لنا، و لم ينتفع أحد في تلك الليل بقليل و لا كثير إلّا الأولين فإنّهما عينا (عنيا) بحاجتهما.[94] علي بن موسى بن طاوس باسناده عن عيسى بن المستفاد، عن أبي الحسن موسى بن جعفر، عن أبيه عليه السّلام انّ رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله قال لأبي ذر و سلمان و المقداد: اشهدوني على أنفسكم بشهادة أن لا إله إلّا اللّه (إلى أن قال:) و أنّ عليّ بن أبي طالب وصي محمّد و أمير المؤمنين، و أنّ طاعته طاعة اللّه و رسوله، و الائمة من ولده، و أنّ مودّة أهل بيته مفروضة واجبة على كلّ مؤمن و مؤمنة مع إقام الصّلاة لوقتها، و إخراج الزّكاة من حلها، و وضعها في أهلها، و إخراج الخمس من كلّ ما يملكه أحد من النّاس حتّى يرفعه إلى وليّ المؤمنين و أميرهم، و من بعده من الائمة من ولده، فمن عجز و لم يقدر إلّا على اليسير من المال فليدفع ذلك إلى الضعفاء من أهل بيتى من ولد الأئمة، فمن لم يقدر على ذلك فلشيعتهم ممّن لا يأكل بهم النّاس و لا يريد بهم إلّا اللّه (إلى أن قال:) فهذه شروط الإسلام و ما بقى أكثر.[95] فرات بن إبراهيم الكوفى عن جعفر بن محمّد الفزارى عن محمّد بن مروان عن محمّد بن على عن على بن عبد اللّه عن الثمالى عن ابى جعفر عليه السّلام قال: قال اللّه تبارك و تعالى و ما افاء اللّه على رسوله من اهل القرى فللّه و للرّسول و لذى القربى فما كان للرّسول فهو لنا و شيعتنا حلّلناه لهم وطبنا لهم يا ابا حمزة و اللّه لا يضرب على شي‏ء من الاشياء فهو فى شرق الارض و لا غربها الّا كان حراما سحتا على من نال منه شيئا ما خلانا و شيعتنا و انّا طبناه كذالكم يا ابا حمزة لقد غصبونا و منعونا حقّنا.[96]

    الحكومة الاسلامية في احاديث الشيعة الامامية، ص: 47

    علىّ بن ابراهيم فى قوله تعالى اذا جاؤها و فتحت ابوابها و قال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم اى طاب مواليدكم لانّه لا يدخل الجنّة الّا طيب المولد فادخلوها خالدين قال امير المؤمنين عليه السّلام انّ فلانا و فلانا غصبونا حقّنا و اشتروا به الاماء و تزوّجوا به النّساء الاواناقد جعلنا شيعتنا من ذلك فى حلّ لتطيب مواليدهم.[97] سئل الصّادق عليه السّلام فقيل له يابن رسول اللّه ما حال شيعتكم فيما خصكم اللّه به اذا غاب غائبكم و استتر قائمكم فقال عليه السّلام ما آنصفناهم ان اخذناهم و لا أحببناهم ان عاقبنا هم بل نبيح لهم المساكن لتصح عباداتهم و نبيح لهم المناكح لتطيب ولادتهم و نبيح لهم المتاجر ليزكوا اموالهم.[98] عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن جعفر بن محمّد بن حكيم، عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمي، عن الحارث بن المغيرة النّصري قال: دخلت على ابي جعفر عليه السّلام فجلست عنده، فإذا بخيّة قد استاذن عليه فأذن له، فدخل فجثا على ركبتيه، ثمّ قال: جعلت فداك إنّي أريد أن أسألك عن مسألة و اللّه ما أريد بها إلّا فكاك رقبتي من النّار، فكأنّه رق له فاستوى جالسا فقال: يا بخية سلني فلا تسألني عن شي‏ء إلّا أخبرتك، به؛ قال: جعلت فداك ما تقول في فلان و فلان؟ قال: يا بخية إنّ لنا الخمس في كتاب اللّه، و لنا الأنفال، و لنا صفوا المال، و هما و اللّه أوّل من ظلمنا حقنا في كتاب اللّه (إلى أن قال:) اللّهمّ إنّا قد أحللنا ذلك لشيعتنا، قال: ثمّ أقبل علينا بوجهه فقال: يا بخية ما على فطرة إبراهيم غيرنا و غير شيعتنا.[99] محمّد بن يعقوب، عن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عبد اللّه بن أحمد، عن عليّ بن النّعمان، عن صالح بن حمزة، عن أبان بن مصعب، عن يونس بن ظبيان او المعلى بن خنيس قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: ما لكم من هذه الأرض؟

    فتبسّم ثمّ قال: إنّ اللّه بعث جبرئيل و أمره أن يخرق بإبهامه ثمانية أنهار في الأرض منها سيحان وجيهان و هو نهر بلخ، و الخشوع و هو نهر الشّاش، و مهران و هو نهر الهند،

    الحكومة الاسلامية في احاديث الشيعة الامامية، ص: 48

    و نيل مصر، و دجلة و الفرات، فما سقت أو استقت فهو لنا، و ما كان لنا فهو لشيعتنا، و ليس لعدوّنا منه شي‏ء الّا ما غصب عليه، و إنّ وليّنا لفي أوسع فيما بين ذه إلى ذه يعني ما بين السّماء و الارض، ثمّ تلا هذه الآية: «قل هي للذين آمنوا في الحيوة الدّنيا» المغصوبين عليها «خالصة لهم يوم القيامة» بلا غصب.[100] عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن محبوب، عن عمر بن يزيد قال: سمعت رجلا من أهل الجبل يسأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أخذ أرضا مواتا تركها أهلها فعمرها و كرى أنهارا و بنى فيها بيوتا و غرس فيها نخلا و شجرا، قال: فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام: كان أمير المؤمنين عليه السّلام يقول:

    من أحيا أرضا من المؤمنين فهي له و عليه طسقها يؤديه إلى الإمام في حال الهدنة، فإذا ظهر القائم فليوطن نفسه على أن نؤخذ منه.[101]

    23- ما كان للّه فهو للامام‏

    محمّد بن الحسن باسناده، عن الصّفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن يحيى بن المبارك، عن عبد اللّه بن جبلة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قلت: رجل مرض فاشترى نفسه من اللّه بمائة ألف درهم إن هو عافاه اللّه من مرضه فقال: يا إسحاق لمن جعلته؟ قال: قلت: جعلت فداك للامام قال: نعم هو للّه و ما كان للّه فهو للامام.[102]

    24- للامام ان يقرّ الناس على ما فى ايديهم و لم ينظر الى ما وقع قبل حكومته‏

    محمّد بن الحسن باسناده عن أبي القاسم بن قولويه، عن أبيه، عن عبد اللّه بن جعفر الحميري، عن محمّد بن الوليد، عن العبّاس بن هلال، عن أبي الحسن الرضا

    الحكومة الاسلامية في احاديث الشيعة الامامية، ص: 49

    عليه السّلام ذكر أنّه لو أفضى إليه الحكم لأقرّ النّاس على ما في أيديهم، و لم ينظر في شي‏ء إلّا بما حدث في سلطانه، و ذكر أنّ النّبّي صلى اللّه عليه و آله لم ينظر في حدث أحدثوه و هم مشركون، و أنّ من أسلم أقرّه على ما في يده.[103] و في نهج البلاغه ص 66 (من طبع فيض الاسلام) و من كلام له عليه السّلام فيما ردّه على المسلمين من قطائع عثمان:

    و اللّه لو وجدته قد تزوج به النساء و ملك به الاماء لرددته فان فى العدل سعة و من ضاق عليه العدل فالجور عليه اضيق.

    25- الامام و البدع التى تحدث فى زمانه‏

    الحسن بن محمّد الطوسي عن أبيه، عن المفيد، عن علي بن بلال بن أحمد بن الحسن البغداديّ عن الحسين بن عمرى المقري، عن علي بن الأزهر عن علي بن صالح المكى، عن محمّد بن عمر بن عليّ، عن أبيه، عن جدّه انّ النبي صلى اللّه عليه و آله قال له: يا على إنّ اللّه تعالى قد كتب على المؤمنين الجهاد في الفتنة من بعدى، كما كتب عليهم الجهاد مع المشركين معي، فقلت: يا رسول اللّه و ما الفتنة التي كتب علينا فيها الجهاد؟ قال: فتنة قوم يشهدون أن لا إله إلّا اللّه، و أنّي رسول اللّه و هم مخالفون لسنتي و طاعنون في ديني، فقلت: فعلام نقاتلهم يا رسول اللّه و هم يشهدون أن لا إله إلّا اللّه و أنّك رسول اللّه؟ فقال: على احداثهم في دينهم، و فراقهم لأمري، و استحلالهم دماء عترتى الحديث.[104] محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن عليّ بن الحكم، عن أبان الأحمر، عن أبي- بصير يحيى بن أبي القاسم، عن أبي جعفر عليه السّلام قال في حديث: قال النّبيّ صلى اللّه عليه و آله: أيّها النّاس إنّه لا نبىّ بعدي و لا سنّة بعد سنّتي، فمن ادّعى ذلك فدعواه و بدعته في النّار فاقتلوه، و من تبعه فانه في النّار، أيّها النّاس أحيوا القصاص، و أحيوا الحقّ لصاحب الحقّ و لا تفرّقوا و أسلموا و سلّموا تسلموا «كتب اللّه لأغلبنّ أنا

    الحكومة الاسلامية في احاديث الشيعة الامامية، ص: 50

    و رسلي إنّ اللّه قويّ عزيز».[105] عن ابن أبي عمير، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إنّ عثمان خرج حاجّا فلمّا صار إلى الأبواء أمر مناديا ينادي بالنّاس: اجعلوها حجّة و لا تمتّعوا، فنادى المنادى، فمرّ المنادى بالمقداد بن الاسود فقال: أما لتجدن عند القلائص رجلا ينكر ما تقول، فلمّا انتهى المنادي إلى عليّ عليه السّلام و كان عند ركائبه يلقمها خبطا و دقيقا فلمّا سمع النداء تركها و مضى إلى عثمان و قال: ما هذا الذي أمرت به؟ فقال: رأي رأيته، فقال: و اللّه لقد أمرت بخلاف رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله، ثمّ أدبر موليا رافعا صوته لبيّك بحجّة و عمرة معا لبيك، و كان مروان بن الحكم يقول بعد ذلك: فكأنّى أنظر إلى بياض الدّقيق مع خضرة الخبط على ذراعيه.[106] عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام قال:

    حجّ النبيّ صلى اللّه عليه و آله فأقام بمنى ثلاثا يصلّي ركعتين ثمّ صنع ذلك أبو بكر و صنع ذلك عمر ثمّ صنع ذلك عثمان ستّ سنين ثمّ أكملها عثمان أربعا فصلّى الظهر أربعا ثمّ تمارض ليشدّ (ليسدّ) بذلك بدعته، فقال للمؤذّن: اذهب إلى عليّ عليه السّلام فقل له: فليصلّ بالنّاس العصر، فأتى المؤذّن عليّا عليه السّلام فقال له: إنّ أمير المؤمنين عثمان يأمرك أن تصلّي بالناس العصر، فقال: إذن لا أصلّي إلّا ركعتين كما صلّى رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله فرجع (فذهب) المؤذّن فأخبر عثمان بما قال عليّ عليه السّلام فقال: اذهب إليه و قل له: إنّك لست من هذا في شى‏ء اذهب فصلّ كما تؤمر، فقال عليه السّلام: لا و اللّه لا أفعل، فخرج عثمان فصلّى بهم أربعا، فلمّا كان في خلافة معاوية و اجتمع الناس عليه و قتل أمير المؤمنين عليه السّلام حجّ معاوية فصلّى بالنّاس بمنى ركعتين الظهر، ثمّ سلّم فنظر بنو أمية بعضهم إلى بعض و ثقيف و من كان من شيعة عثمان ثمّ قالوا: قد قضى على صاحبكم و خالف و اشمت به عدوّه، فقاموا فدخلوا عليه فقالوا: أتدري ما صنعت؟ ما زدت على أن قضيت على‏

    الحكومة الاسلامية في احاديث الشيعة الامامية، ص: 51

    صاحبنا و اشمتّ به عدوّه و رغبت عن صنيعه و سنّته، فقال: ويلكم أما تعلمون أنّ رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله صلّى في هذا المكان ركعتين و أبو بكر و عمر و صلّى صاحبكم ستّ سنين كذلك فتأمروني أن أدع سنّة رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و ما صنع أبو بكر و عمر و عثمان قبل أن يحدث، فقالوا: لا و اللّه ما نرضى عنك إلّا بذلك، قال: فاقبلوا فانّي متبعكم (مشفعكم) و راجع إلى سنّة صاحبكم فصلّى العصر أربعا، فلم يزل الخلفاء و الأمراء على ذلك إلى اليوم.[107] عن محمّد بن أبي عبد اللّه، عن معاوية بن حكيم، عن علىّ بن الحسن بن رباط، عن مثنى، عن يزيد الصائغ قال: سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول: إنّ النساء لا يرثن من رباع الارض شيئا و لكن لهنّ قيمة الطوب و الخشب قال: فقلت له: إنّ النّاس لا يأخذون بهذا فقال: إذا وليناهم ضربناهم بالسّوط، فان انتهوا و إلّا ضربناهم بالسّيف عليه.[108] عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى، عن يحيى الحلبي، عن شعيب الحدّاد، عن بريد الصّانع [يزيد الصائغ‏] قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن النّساء هل يرثن رباعا؟ فقال: لا و لكن يرثن قيمة البناء قال: فقلت: فانّ النّاس لا يرضون بهذا قال: فقال: إذا ولينا فلم يرض النّاس بذلك ضربناهم بالسوط فان لم يستقيموا ضربناهم بالسيف.[109] محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، و عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: لا يستقيم النّاس على الفرائض و الطّلاق إلّا بالسيف.[110] سليم بن قيس الهلالى قال سمعت عليّا عليه السّلام يقول منهومان لا يشبعان منهوم فى الدّنيا لا يشبع و منهوم فى العلم لا يشبع منه الى ان قال ثم اقبل بوجهه على ناس من‏

    الحكومة الاسلامية في احاديث الشيعة الامامية، ص: 52

    اهل بيته و شيعته فقال و اللّه لقد علمت قبلى الائمّة امورا عظيمة خالفت فيها رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله متعمّدين لو حملت النّاس على تركها و تحويلها عن موضعها الى ما كانت على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله لتفرق عنّى جندى حتّى لا يبقى فى عسكرى غيرى و قليل من شيعتى الذين انّما عرفوا فضلى من كتاب اللّه و سنّة نبىّ اللّه صلى اللّه عليه و آله لا من غيرهما الى ان قال و امرت النّاس ان لا يجمعوا شهر رمضان الّا فى الفريضة فصاح اهل العسكر و قالوا غيرت سنّة عمرو نهيتنا ان نصلّى فى شهر رمضان تطوّعا حتّى خفت ان يثوروا فى ناحية عسكرى الخبر.[111] محمّد بن إدريس فى آخر (السرائر) نقلا من كتاب أبي القاسم جعفر بن محمّد ابن قولويه، عن أبي جعفر و أبيعبد اللّه عليهما السّلام قالا: لمّا كان أمير المؤمنين عليه السّلام بالكوفة أتاه الناس فقالوا له: اجعل لنا إماما يؤمّنا في رمضان، فقال لهم، لونها هم أن يجتمعوا فيه، فلمّا أمسوا جعلوا يقولون: ابكوا رمضان وا رمضاناه، فأتى الحارث الأعور في أناس فقال: يا أمير المؤمنين ضجّ الناس و كرهوا قولك، قال: فقال عند ذلك: دعوهم و ما يريدون ليصلّ بهم من شاؤا، ثمّ قال: و من يتّبع غير سبيل المؤمنين نولّه ما تولّى و نصله جهنّم و ساءت مصيرا.[112] عن عليّ بن الحسن بن عليّ بن فضال، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد (المداينيّ)، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:

    سألته عن الصّلاة في رمضان في المساجد فقال: لمّا قدم أمير المؤمنين عليه السّلام الكوفة أمر الحسن بن عليّ أن ينادي في الناس: لا صلاة في شهر رمضان في المساجد جماعة فنادى في النّاس الحسن بن عليّ بما أمره به أمير المؤمنين عليه السّلام فلمّا سمع الناس مقالة الحسن بن عليّ عليه السّلام صاحوا: واعمراه واعمراه، فلمّا رجع الحسن إلى أمير المؤمنين عليه السّلام قال له: ما هذا الصوت؟ قال: يا أمير المؤمنين عليه السّلام النّاس يصيحون: واعمراه واعمراه فقال أمير المؤمنين عليه السّلام: قل لهم صلّوا.[113]

    الحكومة الاسلامية في احاديث الشيعة الامامية، ص: 53

    عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عثمان، عن سليم بن قيس الهلاليّ قال: خطب أمير المؤمنين عليه السّلام فحمد اللّه و أثنى عليه ثمّ صلّى على النبيّ صلى اللّه عليه و آله ثمّ قال: إن أخوف ما أخاف عليكم خلّتان، اتّباع الهوى، و طول الأمل، (إلى أن قال:) قد عملت الولاة قبلي أعمالا خالفوا فيها رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله متعمّدين لخلافة فاتقين (ناقضين) لعهده، مغيّرين لسنته، و لو حملت الناس على تركها فتفرّق عنّي جندي حتّى أبقى وحدي أو قليل من شيعتي، (إلى أن قال:) و اللّه لقد أمرت الناس أن لا يجتمعوا فى شهر رمضان إلّا في فريضة و أعلمتهم أنّ اجتماعهم في النوافل بدعة، فتنادى بعض أهل عسكري ممّن يقاتل معي: يا أهل الاسلام غيّرت سنة عمر، نهانا عن الصلاة في شهر رمضان تطوّعا، و قد خفت أن يثوروا في ناحية جانب عسكري الحديث.[114]



    [1]. نور الثقلين 5/ 281- 280.

    [2]. المستدرك 3/ 179 نقلا عن كتاب عاصم بن حميد.

    [3]. المستدرك 3/ 186 نقلا عن البصائر.

    [4]. روضة المتقين 12/ 206.

    [5]. الوسائل 3/ 3 نقلا عن الكافى و الخصال و الفقيه.

    [6]. الوسائل 3/ 31 نقلا عن الكافى.

    [7]. الوسائل 3/ 35- 34 نقلا عن الكافى.

    [8]. الوسائل 3/ 66- 65 نقلا عن المحاسن.

    [9]. الوسائل 3/ 61- 60 نقلا عن الكافى.

    [10]. الوسائل 3/ 38 نقلا عن عيون الاخبار و علل الشرايع.

    [11]. الوسائل 5/ 538 نقلا عن الفقيه، و رواه العياشى فى تفسيره 1/ 271.

    و راجع الرقم 49.

    [12]. الوسائل 3/ 14 نقلا عن الفقيه، و الوسائل 3/ 5 نقلا عن الكافى و الفقيه و العلل و التهذيب و معانى‏الاخبار.

    [13]. نور الثقلين 5/ 281- 280.

    [14]. الوسائل 17/ 473 نقلا من بصائر الدرجات.

    [15]. الوسائل 17/ 472 نقلا عن التهذيب.

    [16]. الوسائل 17/ 260 نقلا عن الكافى.

    [17]. الوسائل 17/ 264- 263 نقلا عن بصائر الدرجات.

    [18]. الوسائل 17/ 256 نقلا عن بصائر الدرجات بسندين.

    [19]. الوسائل 17/ 264 نقلا عن بصائر الدرجات.

    [20]. الوسائل 17/ 264 نقلا عن بصائر الدرجات.

    [21]. الوسائل 17/ 264 نقلا عن بصائر الدرجات.

    [22]. الوسائل 17/ 264 نقلا عن بصائر الدرجات بسندين.

    [23]. الوسائل 17/ 259 نقلا عن الكافى و التهذيب.

    [24]. الوسائل 17/ 259 نقلا عن الكافى.

    [25]. المستدرك 3/ 140- 139 نقلا عن الاختصاص.

    [26]. المستدرك 3/ 141 نقلا عن دعائم الاسلام.

    [27]. المستدرك 3/ 141 نقلا عن تفسير العياشى.

    [28]. المستدرك 3/ 141 نقلا عن تفسير العيّاشى.

    [29]. الوسائل 17/ 262 نقلا عن العلل و عيون الأخبار.

    [30]. المستدرك 3/ 60 نقلا عن بصائر الدرجات. و راجع الرقم 54 و 55 و الوسائل 17/ 473.

    [31]. المستدرك 3/ 161 نقلا عن البصائر بسندين و عن اختصاص المفيد.

    [32]. المستدرك 3/ 161 نقلا عن البصائر.

    [33]. المستدرك 3/ 161 نقلا عن البصائر.

    [34]. الكافى 1/ 210.

    [35]. الوسائل 19/ 142- 141 نقلا عن الكافى و الفقيه و المقنع.

    هذه هى الروايات الكثيرة التى تدل على تفويض اللّه تعالى امر الدين الى النبى صلى اللّه عليه و آله او اليه‏و الى الائمة المعصومين عليهم السّلام و غير خفى على الباحث ان ذلك المقام من مختصاته صلى اللّه عليه و آله او من‏مختصاتهم عليهم السّلام و لم يجعل الفقيه العادل الحاكم بمنزلتهم فى هذا المقام فلا تغفل.

    [36]. الوسائل 10/ 149 نقلا عن علل الشرايع.

    [37]. الوسائل 16/ 391 نقلا عن علل الشرايع و المقنع.

    [38]. الوسائل 16/ 392 نقلا عن قرب الاسناد و مسائل على بن جعفر.

    [39]. الوسائل 16/ 391 نقلا عن علل الشرايع و من طبع قم 16/ 324.

    [40]. الوسائل 16/ 390 نقلا عن الكافى و التهذيب و العلل و من طبع قم 16/ 323.

    [41]. الوسائل 16/ 390 نقلا عن الكافى و التهذيب و الاستبصار و من طبع قم 16/ 323.

    [42]. الوسائل 16/ 391 نقلا عن الفقيه و من طبع قم 16/ 323.

    [43]. الوسائل 16/ 392 نقلا عن علل الشرائع و عيون اخبار الرضا.

    [44]. الوسائل 16/ 392 نقلا عن التهذيب و من طبع قم 16/ 325.

    [45]. الوسائل 10/ 149 نقلا عن علل الشرايع.

    [46]. الوسائل 10/ 149 نقلا عن الفقيه.

    [47]. الوسائل 10/ 149- 148 نقلا عن العلل.

    [48]. الوسائل 10/ 149 نقلا عن علل الشرايع و المحاسن.

    [49]. الوسائل 10/ 148 نقلا عن التهذيب و الاستبصار.

    [50]. الوسائل 10/ 148 نقلا عن التهذيب و الاستبصار.

    [51]. الوسائل 10/ 148 نقلا عن الكافى و التهذيب و الاستبصار.

    [52]. الوسائل 10/ 150 نقلا عن الكافى و التهذيب و الاستبصار.

    [53]. الوسائل 14/ 45 نقلا عن الكافى.

    [54]. الوسائل 94/ 45 نقلا عن الكافى و التهذيب.

    [55]. الوسائل 6/ 140- 139 نقلا عن الكافى و المحاسن.

    [56]. انما اوردنا هذه الروايات لاحتمال كون هذا الحق من مجعولات النبى صلى اللّه عليه و آله.

    [57]. الوسائل 13/ 17 نقلا عن المحاسن و الكافى.

    [58]. الوسائل 13/ 14 نقلا عن مسائل على بن جعفر.

    [59]. الوسائل 13/ 16 نقلا عن قرب الاسناد.

    [60]. الوسائل 6/ 140 نقلا عن الكافى و المحاسن.

    [61]. الوسائل 6/ 141- 140 نقلا عن الكافى.

    [62]. المستدرك 2/ 483 نقلا عن الدعائم.

    [63]. المستدرك 2/ 483 نقلا عن الدعائم.

    [64]. الوسائل 13/ 14 نقلا عن التهذيب و الاستبصار.

    [65]. الوسائل 13/ 16 نقلا عن الفقيه.

    [66]. الوسائل 13/ 16 نقلا عن اكمال الدين و الاحتجاج.

    [67]. الوسائل 13/ 14 نقلا عن الكافى و التهذيب.

    [68]. الوسائل 6/ 51 نقلا عن الكافى.

    [69]. الوسائل 6/ 51 نقلا عن المقنعة.

    [70]. الوسائل 6/ 350- 349 نقلا عن التهذيب و الاستبصار.

    [71]. الوسائل 6/ 349 نقلا عن التهذيب و الاستبصار و الكافى.

    [72]. الوسائل 6/ 352 نقلا عن التهذيب و الفقيه و المعتبر.

    اوردنا هاتين الروايتين لاحتمال كون هذا الخمس من مجعولات الرسول صلى اللّه عليه و آله.

    [73]. الوسائل 6/ 352 نقلا عن المقنعة.

    [74]. الوسائل 6/ 152 نقلا عن الكافى.

    [75]. الوسائل 6/ 175 نقلا عن الفقيه.

    [76]. الوسائل 6/ 33- 32 نقلا عن الفقيه و الكافى.

    [77]. الوسائل 6/ 53 نقلا عن عيون الاخبار.

    [78]. الوسائل 6/ 386- 385 نقلا عن تفسير الامام العسكرى.

    [79]. الوسائل 6/ 383 نقلا عن العلل.

    [80]. الوسائل 6/ 379- 378 نقلا عن العلل و الاستبصار و المقنعةو فى العلل: و ابنائهم.

    [81]. الوسائل 6/ 381 نقلا عن التهذيب.

    [82]. الوسائل 6/ 385 نقلا عن الكافى.

    [83]. الوسائل 6/ 380 نقلا عن التهذيب و الكافى و الفقيه و الاستبصار و المقنعة.

    [84]. الوسائل 6/ 379 نقلا عن التهذيب و الفقيه.

    [85]. الوسائل 6/ 381- 380 نقلا عن التهذيب و الكافى و الاستبصار.

    [86]. الوسائل 6/ 379 نقلا عن التهذيب و الكافى و المقنعة و الاستبصار.

    [87]. الوسائل 6/ 379 نقلا عن التهذيب و الاستبصار و المقنعة.

    [88]. الوسائل 6/ 380 نقلا عن التهذيب و الاستبصار و الفقيه و علل الشرايع.

    [89]. الوسائل 6/ 381 نقلا عن التهذيب.

    [90]. الوسائل 6/ 382- 381 نقلا عن التهذيب و الكافى.

    [91]. الوسائل 6/ 382 نقلا عن التهذيب و الكافى.

    [92]. الوسائل 6/ 384- 383 نقلا عن اكمال الدين و الاحتجاج.

    [93]. الوسائل 6/ 386 نقلا عن تفسير العياشى.

    [94]. الوسائل 6/ 385- 384 نقلا عن الكافى.

    [95]. الوسائل 6/ 386 نقلا عن كتاب الطرف.

    [96]. المستدرك 1/ 555 نقلا عن تفسير الفرات.

    [97]. المستدرك 1/ 555 نقلا عن تفسير القمى.

    [98]. المستدرك 1/ 555 نقلا عن عوالى اللئالى.

    [99]. الوسائل 6/ 383 نقلا عن التهذيب.

    [100]. الوسائل 6/ 384 نقلا عن الكافى.

    [101]. الوسائل 6/ 383- 382 نقلا عن التهذيب.

    [102]. الوسائل 16/ 245 من طبع طهران و 16/ 204 من طبع قم نقلا عن التهذيب.

    [103]. الوسائل 18/ 214 نقلا عن التهذيب.

    [104]. الوسائل 11/ 61 نقلا عن امالى ابن الشيخ.

    [105]. الوسائل 18/ 555 نقلا عن الفقيه.

    [106]. الوسائل 9/ 30 نقلا عن التهذيب و الاستبصار. الخبط بفتح الباء ورق الشجر ينفض بالمخابط.

    [107]. الوسائل 5/ 500 نقلا عن الكافى.

    [108]. الوسائل 17/ 520 نقلا عن الكافى و التهذيب و الاستبصار.

    [109]. الوسائل 17/ 419 نقلا عن الكافى.

    [110]. الوسائل 17/ 419 نقلا عن الكافى.

    [111]. المستدرك 1/ 444 نقلا عن كتاب سليم.

    [112]. الوسائل 5/ 193 نقلا عن مستطرفات السرائر و تفيسر العيّاشى.

    [113]. الوسائل 5/ 192 نقلا عن الكافى 1/ 205 و التهذيب.

    [114]. الوسائل 5/ 193 نقلا عن الكافى.

    چاپ
    احکام
    اخلاق
    اعتقادات
    اسرار حج
    مناسک حج
    صوت
    فيلم
    عکس

    هر گونه استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع می باشد.
    دفتر مرجع عاليقدر حضرت آية الله العظمى مظاهری «مدّظلّه‌العالی»
    آدرس دفتر اصفهان: خيابان عبد الرزاق – کوی شهيد بنی لوحی - کد پستی : 99581 - 81486
    تلفن : 34494691 -031          نمابر: 34494695 -031
    آدرس دفتر قم :خیابان شهدا(صفائیه)- کوی ممتاز- کوچۀ شماره 1(لسانی)- انتهای بن‌بست- پلاک 41
    تلفن 37743595-025 کدپستی 3715617365